ما حكم قول الزوج لزوجته: "أعوذ بالله منك" و"حسبي الله فيك"؟ وهل يقع الطلاق بهذه العبارات إذا نوى الزوج ذلك، أم أنها لا تُعد من كنايات الطلاق؟ وهل يقع الطلاق إذا كُتبت الأرقام (1، 2، 3.. إلخ) كتابة رقمية أو حرفية، مصحوبة بالنية؟ وهل تقع الأفعال كالضحك، وإغلاق الباب بقوة، وكسر الأطباق، والضرب على الوجه طلاقًا إذا صحبتها النية، أم أن الفعل لا يُعتبر في إيقاع الطلاق؟ وهل فتوى عدم وقوع الطلاق بحديث النفس، التي تستدل بحديث: "إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به" صحيحة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ضابط الكناية في هو كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحًا فيها، ولا تكون طلاقًا إلا مع نية إيقاعه. وعبارات مثل: (أعوذ بالله منك) أو (حسبي الله فيك) ليست من كنايات الطلاق، ولا يقع بها طلاق ولو مع ، وكذلك الأرقام والأفعال والأقوال والضرب، فجميعها لا يقع بها طلاق لعدم دلالتها عليه. أما الطلاق بحديث النفس، كأن يجريه الشخص على قلبه، فلا يقع به طلاق، وهو المعتمد عند والمالكية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114309
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114309
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي