العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب توزيع المساعدات الزائدة عن الحاجة، أم الاحتفاظ بها، وهل يعتبر أخذ أكثر من الحاجة تعديًا لحدود الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينظر في أمر المساعدات إلى الجهة المسؤولة عن توزيعها؛ فإن أخبر الموظف المسؤول أن الكراتين الأربعة تخص الأسرة، أو يسمح بأخذها دون التعدي على حق أحد، فلا حرج في أخذها كلها للأسرة، وإن شاركت الجيران المحتاجين فلك أجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ بِالْمُؤْمِنِ الَّذِي يَبِيتُ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ» وقوله: «مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ».

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192448
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي