العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن تدخر من مال زوجها المخصص لنفقات المنزل لإعطائه لأقاربها المحتاجين دون علمه، وهل هذا المال فيه شبهة حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة الإنفاق من مال زوجها الخاص على نفسها خارج المعتادة، أو إعطاء شيء منه لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها". ويستثنى من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا". فإذا كان ما تدخره المرأة لأهلها يسيراً وتطيب به نفس الزوج فلا حرج، وإلا فلا بد من استئذانه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73320
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي