هل يحق للشريكين فصل الشريك الثالث بسبب تقصيره في العمل، وما هي مستحقاته المالية المترتبة على ذلك، علمًا بعدم وجود أوراق رسمية تثبت الشراكة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: من العقود الجائزة، ويجوز لناصر وسيف الانفصال عن أخيك متى شاءا، ولا يلزمهما شيء شرعًا.
ثانيًا: انتقال أخيك محمد ببيته وأهله من الطائف إلى مكة أو تضحيته بمشروع لا شأن للشريكين به؛ لأنه فعله بإرادته.
ثالثًا: إن قصر أخوك ورأى الشريكان الانفصال عنه فلهما ذلك، أن ينصحاه بعدم التقصير.
رابعًا: يُنظر في عقد الشراكة وما تضمنه من بنود، فإن لم يكن هناك عقد فيمكن التحاكم إلى شخص خبير يرضى الطرفان بحكمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31214
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31214
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي