العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للشريكين فصل الشريك الثالث بسبب تقصيره في العمل، وما هي مستحقاته المالية المترتبة على ذلك، علمًا بعدم وجود أوراق رسمية تثبت الشراكة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: من العقود الجائزة، ويجوز لناصر وسيف الانفصال عن أخيك متى شاءا، ولا يلزمهما شيء شرعًا.

ثانيًا: انتقال أخيك محمد ببيته وأهله من الطائف إلى مكة أو تضحيته بمشروع لا شأن للشريكين به؛ لأنه فعله بإرادته.

ثالثًا: إن قصر أخوك ورأى الشريكان الانفصال عنه فلهما ذلك، أن ينصحاه بعدم التقصير.

رابعًا: يُنظر في عقد الشراكة وما تضمنه من بنود، فإن لم يكن هناك عقد فيمكن التحاكم إلى شخص خبير يرضى الطرفان بحكمه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31214
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي