هل يجوز خصم نصيب الشريك من الربح الشهري إذا كثر غيابه عن العمل مع كوني المسؤول عن إدارة المقر وهو لا يتحمل أي مسؤولية سوى عمله؟
الحل المقترح لمشكلة تقصير الشريك في شركة العقود (كشركة العِنان) ليس خصم ساعات العمل، بل يُعطى الشريك المقصر من أرباح كل منتج بنسبة مشاركته الفعلية في إنتاجه.
ابن قدامة ذكر احتمالًا بأن الشريك الذي يترك العمل بغير عذر لا يشارك صاحبه في أجرة ما عمله الآخر دونه. ويوضح الموفق هذا بأن الشراكة تقوم على عمل الطرفين معًا، فإذا ترك أحدهما العمل بغير عذر لم يستحق ما اتفق عليه.
الرحيباني يرى أن موجب العقد في والجعالة هو التساوي في العمل والأجر، وإذا زاد أحد الشركاء في عمله ولم يتبرع بزيادته، فله أن يطلب زيادة ليحصل التساوي.
يشترط في هذا الحل أن يكون التقصير بغير عذر معتبر. أما قول الفقهاء فهو الإبقاء على المناصفة التزامًا بإطلاق العقد، أو فسخ الشركة إن لم يترتب على ذلك إضرار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140592
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140592
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي