العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج لزوجته -التي طلقها مرتين سابقًا- بصيغة "أنت طالق لو لم تأتي بالفلوس التي معك" علمًا بأن الزوجة لديها المال لكنها تدعي عدم ملكيته، وهل يجوز لها ترك بيت الزوجية في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لزوج أختك أن يأخذ شيئًا من مالها إلا برضاها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، ولا يلزم أختك أن تلبي له طلبه، ولكن إن لم تدفع إليه المال الذي طلبه، تكون قد حنثته، وينبني على ذلك وقوع مطلقًا في قول ، سواء قصد الزوج إيقاعه، أم قصد التهديد ونحوه، وهو القول به.

ويجب الحذر من ألفاظ الطلاق؛ للحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها، ونشر المودة والرحمة بين الزوجين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169464
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي