العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في الزواج بالثانية مع رغبة الزوجة الأولى في الطلاق، وما أثر ذلك على الأبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أذن الله للرجل بالزواج من اثنتين أو ثلاث أو أربع، ولا يحق للزوجة طلب لمجرد زواج زوجها بأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة." لذا، على الزوج أن يمسك زوجته إذا رغب في ذلك، وعليها أن تتقي الله وتتراجع عن طلب الطلاق خوفًا من الوعيد وتجنبًا للآثار السلبية على الأولاد والأسرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34962
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي