ما الفرق بين الفرض والواجب عند الحنابلة؟ وهل يبطل الوضوء إذا نُسيت التسمية، مع العلم أنها واجبة في المذهب الحنبلي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
"الحمد لله، والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
التسمية في واجبة عند الحنابلة في معتمد ، وتسقط بالسهو. وعن الإمام أحمد رواية أنها سنة.
أما الفرق بين ، فالحنابلة كالجمهور لم يفرقوا بينهما في الأصل، فهما عندهم ما ألزم الله به المكلفين. أما الحنفية ففرقوا بينهما: فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني.
وفي الفروع: فرق الحنابلة بينهما في مواضع، فجعلوا الفرض آكد من الواجب، كفروض الصلاة التي لا تجبر، بخلاف الواجبات التي تجبر أو الدم.
واختلفت الرواية عن أحمد في بعض المسائل كصدقة الفطر والمضمضة والاستنشاق في التفريق بين كونها فرضاً أو واجباً."
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172454
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172454
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي