ما حكم الشرع في استيلاء الزوجة على السيارة وادعائها الكاذب بالإجبار على البيع، وما حكم دعم خالها وأمها لها في ذلك، وما صحة قولها إن لها الحق في استخدام السيارة ما دامت في عصمته، استنادًا إلى قول الرسول لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الحال كما ذكرت، فإن الزوجة ظالمة بامتناعها عن تسليم السيارة بعد بيع نصيبها وأخذ الثمن، وإقرار أهلها لها على ذلك هو تعاون على الإثم. أما استدلال الزوجة بقصة هند، فهو خاص بجواز أخذ المرأة نفقتها الواجبة من مال زوجها بغير علمه إذا كان لا ينفق عليها بالمعروف، وليس لها أن تأخذ شيئاً من ماله بغير رضاه إذا كان ينفق عليها أو كانت ناشزاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111518
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111518
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي