هل ما قام به الأب من مساعدة ابنته المتزوجة ببيع شقة وتجهيز الأخرى بإعطائها سيارته يُعدُّ عدلاً؟ وإن لم يكن كذلك، فهل يجب عليه أن يدفع لابنته المتزوجة مبلغاً من المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب العدل بين الأولاد في العطية ويحرم تفضيل بعضهم على بعض إلا لمسوغ شرعي من حاجة أو عذر، أما فتكون على قدر حاجة الولد ولا يجب فيها التسوية. فلو كانت السيارة مما تحتاج إليه حاجة ظاهرة وليست لديك القدرة على شرائها، فهذا يدخل في النفقة ولا يلزم أباك أن يعطي لأختك مثلها أو قيمتها. وإن كنت لا تحتاج إليها حاجة ماسة أو كان لديك ما يكفي لشرائها، فما يعطيه لك والدك هو هبة، وعليه العدل بين أولاده بإعطاء البنت نصف ما أعطى .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20941
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20941
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي