العودة إلى البحث

هل ما قام به الأب من مساعدة ابنته المتزوجة ببيع شقة وتجهيز الأخرى بإعطائها سيارته يُعدُّ عدلاً؟ وإن لم يكن كذلك، فهل يجب عليه أن يدفع لابنته المتزوجة مبلغاً من المال؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب العدل بين الأولاد في العطية ويحرم تفضيل بعضهم على بعض إلا لمسوغ شرعي من حاجة أو عذر، أما النفقة فتكون على قدر حاجة الولد ولا يجب فيها التسوية. فلو كانت السيارة مما تحتاج إليه حاجة ظاهرة وليست لديك القدرة على شرائها، فهذا يدخل في النفقة ولا يلزم أباك أن يعطي لأختك مثلها أو قيمتها. وإن كنت لا تحتاج إليها حاجة ماسة أو كان لديك ما يكفي لشرائها، فما يعطيه لك والدك هو هبة، وعليه العدل بين أولاده بإعطاء البنت نصف ما أعطى للذكر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي