هل يجوز للزوج العدول عما كتبه لابنته الكبرى من شقة وسيارة، أو مساواة أولاده منها في العطاء، علمًا بأنه لا يملك دخلاً آخر سوى راتبه، وهل يلزمه أن يعطي أولاده الصغار منها مصروفًا شهريًا لتدخر لهم أموالاً؟
هذا الزوج مطالب بالتسوية بين ولديه وبين هذه البنت، حتى لو وُلدا بعد الهبة، لقول كشاف القناع: "فإن حدث له وارث بعد قسم ماله، سوى بينه وبينهم بما تقدم وجوبًا ليحصل التعديل". وطريقة التسوية أن يشتري لولديه مثل ما أعطى للبنت، أو يرد الشقة والسيارة اللتين وهبهما ويقسمهما على الجميع بالتساوي، لقول ابن قدامة: "فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها، أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛ إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131249