العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج العدول عما كتبه لابنته الكبرى من شقة وسيارة، أو مساواة أولاده منها في العطاء، علمًا بأنه لا يملك دخلاً آخر سوى راتبه، وهل يلزمه أن يعطي أولاده الصغار منها مصروفًا شهريًا لتدخر لهم أموالاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا الزوج مطالب بالتسوية بين ولديه وبين هذه البنت، حتى لو وُلدا بعد ، لقول كشاف القناع: "فإن حدث له وارث بعد قسم ماله، سوى بينه وبينهم بما تقدم وجوبًا ليحصل التعديل". وطريقة التسوية أن يشتري لولديه مثل ما أعطى للبنت، أو يرد الشقة والسيارة اللتين وهبهما ويقسمهما على الجميع بالتساوي، لقول ابن قدامة: "فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها، أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛ إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131249
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي