العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مبادلة قطعة أرض بقطعة أخرى أكبر منها، وتقسيم بيتين متجاورين أفقيًا، مع العلم أن أصحاب الأرض والبيوت مهجّرون ويرفضون الحديث في الموضوع، وأن هناك ضرورة للبناء في هذه الأرض بسبب الاحتلال الإسرائيلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم ابن عم والدك أن يقايض أرضه بأرض والدك، لأن له التصرف في ملكه بما يشاء، ولحديث: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه". وليس من الضرر الشرعي كون البيت القديم مستقلاً عن البيت الجديد، أو اختلاط البيوت. والحل الشرعي للاختلاط هو الالتزام بآداب الاستئذان أو جعل مدخل مستقل لكل أسرة، ولا يصح نزع ملكية ابن عم والدك. ويمكنك محاولة إرضائه ببذل المال أو توسط أهل الخير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87626
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي