العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في منع الزوج لزوجته الملتزمة من الخروج مع والدتها وأولادها للتنزه، وما هو التوجيه المناسب للتعامل مع اتهام الزوجة له بمحاولة طمس شخصيتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها، والأصل أن تلزم بيتها لقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. ويُنصح الزوج بألا يمنع زوجته من الخروج للترفيه عن النفس والأولاد إذا لم يكن في ذلك فتنة، مع مراعاة الضوابط الشرعية كستر وعدم الاختلاط. وهذا من حسن العشرة التي أمر الله بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72705
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي