ما حكم الشرع في منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها، خاصَّة بعد حلفه على ذلك، لاشتباهه في سلوك أخيها وزوجته، وهل يجوز له منعها من زيارتهم مع علم الزوج بكثرة زيارات أخيها لأهله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا ندري حقيقة اليمين التي حلفتها، فإن كانت يميناً بالله فيجوز لك عنها والسماح لزوجتك بزيارة أخيها ما دمت لا تخشى عليها فساداً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير". أما إن كانت يمين طلاق، فيقع عند زيارتها لبيت أخيها عند ، بينما يرى شيخ ابن تيمية أن اليمين إذا كانت للمنع والتهديد، فلا يلزم منها طلاق بل كفارة يمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69777
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69777
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي