العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بقاء الزوجة المحرمة على زوجها ثلاث مرات في شقة الزوجية التي ساهمت في ثمنها، مع وجود الأبناء والخوف على مستقبل الابنة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرأة المطلقة ثلاثًا لا يجوز لها السكن مع مطلقها؛ لأنه أصبح أجنبيًا عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم"، ولقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ). وعليها أن تسكن مع أهلها أو تستأجر سكنًا مستقلًا، ومحافظتها على تربية الأولاد لا تبيح لها ارتكاب .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36239
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي