العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع أخي تذاكر السفر الممنوحة له ولعائلته -والتي لا تستبدل بنقود ولها مدة محدودة- بسبعين بالمئة من قيمتها، نظرًا لعدم تمكنه من السفر بسبب ظروف الحرب، وهل يجوز له التصرف فيها ببيعها أو إعطائها لأقاربه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في بيع تذاكر السفر المجانية يعتمد على شروط الجهة المانحة؛ فإذا اشترطت عدم أحقية الممنوح لقيمتها فلا يجوز بيعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً". أما إذا لم تشترط ذلك وقُدّمت كهدية بلا شروط، فله بيعها أو الانتفاع بثمنها أو هبتها، لأنها أصبحت ملكاً له يتصرف فيها كسائر ماله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47035
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي