العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصرف الزوج الذي يتصدق بجزء من دخل الأسرة المحدود على أقاربه المدخنين، بينما تعاني أسرته من ضائقة مادية تمنعها من تلبية احتياجاتها الأساسية، ولا تدخر شيئًا للمستقبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن تُقدَّم الزوجة والعيال في على بقية الأقارب؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، وإن كان له فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته". فإن زاد عن نفقتهم جاز له على أقاربه، وإن لم يفضل شيء وقصَّر ماله عن نفقة عياله فلا يجوز له التصدق وتضييع عياله؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيِّع من يقوت".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40623
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي