العودة إلى البحث
السؤال

ما هو التصرف الصحيح للمطلقة التي لم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، كما ورد في حديث فاطمة بنت قيس، وما هو الحل الشرعي في ظل لجوء بعض الحكومات لفرض النفقة والسكنى على الرجل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسألة خلافية شهيرة، ففي استحقاق المطلقة البائن السكنى قولان: الأول: لها السكنى، وبه قال عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد. الثاني: لا سكنى لها، وبه قال علي وابن عباس وجابر وعطاء وطاوس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران وإسحاق وأبو ثور وداود ورواية عن أحمد. وإذا أخذت المحكمة بقول من قال من العلماء بأن المطلقة البائن الحائل لا نفقة لها ولا سكنى، فإنها تذهب إلى بيت أهلها أو بيتها، وإن لم يكن عندها بيت ولا نفقة فينفق عليها من بيت مال المسلمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65967
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي