العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي لامرأة تزوجت رجلاً مسلماً وحملت اسم عائلته، ثم علمت أن ذلك لا يجوز، وإذا كان اسم والدها المشتهر به هو اسم العائلة التي تبنته، واسم عائلته الحقيقي يحمل معنىً مخالفاً للشرع، فهل تنتسب لاسم العائلة التي تبنت والدها، أم تستمر في الانتساب لاسم عائلة زوجها، أم تتخذ اسماً خاصاً بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة أن تنتسب لعائلة زوجها، أو ينتسب أحد لغير أبيه أو عائلته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس من رجل ادَّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم [نسب] فليتبوأ مقعده من النار). فإذا كان "لاثروب" اسم عائلة حقيقية، فلا يجوز الانتساب إليها. أما إذا كان "ثروبر" اسم جد والدك أو أبيه، فليكن انتسابك لاسم والدك مباشرة، أو لاسم عام تختارينه مع بقاء اسم الأب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
26856
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي