العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب أن تُبقي المرأة على اسم عائلة والدتها إن كانت لا تعلم اسم عائلة والدها، وهل تغيّر اسم عائلتها عند تغيير اسمها الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم انتساب الإنسان إلى غير أبيه أو إلى قوم ليس منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر"، وقوله: "ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب". وتترتب على هذه النسبة الكاذبة مفاسد عديدة.

وعليها تغيير اسمها، فإن لم تعرف اسم أبيها أو عائلته، فتُسمّي نفسها باسم عام مثل: فاطمة بنت عبد الله أو فاطمة بنت عبد الرحمن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
27629
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي