ما حكم تعديل الأوراق الرسمية لاسم العائلة، وماذا تفعل الفتاة إذا لم يوافق الأب الحقيقي على إعطائها اسمه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: لا يجوز التبني بحيث ينسب الإنسان لغير أبيه ويأخذ أحكام الولد الصلبي، وهذا محرم صريح في القرآن، ويجب تصحيح هذا الوضع.
ثانياً: إذا كان والدك الحقيقي قد تزوج والدتك، عليه نسبك إليه، والنسب حق للولد، ولا يجوز نفيه إلا باللعان. وإن أنكر نسبك فلكِ رفع الأمر ، وقد ورد وعيد شديد في حق من جحد ولده. وإن لم يتزوج والدتك، العلماء يرون أنك لا تنسبين إليه، وإنما إلى اسم عام مثل "عبد الله بن محمد"، وذهب بعض العلماء إلى جواز إلحاق الزاني نسب المولود به، وهو رأي شيخ ابن تيمية.
ثالثاً: عند الزواج، لابد من لصحة ، وولي المرأة هو أبوها الشرعي، ثم الجد، ثم الأخ، ثم العم. فإن لم يكن أب شرعي، فالقاضي يتولى النكاح. ونوصيك ببر والدتك إليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20551
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20551
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي