ما هو معيار الحاجة والمصلحة الذي يجيز التفضيل في العطية بين الأبناء، وهل ما ورد في الحالة المعروضة من تفضيل للبنت المريضة والابن الأصغر والابن الأكبر يندرج تحت هذه الأسباب الشرعية والحاجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب العدل بين الأولاد في بلا محاباة، لما رواه النعمان بن بشير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". ويجوز التفضيل لحاجة، كمرض أو كثرة عائلة أو اشتغال بالعلم، أو منع العطية لفسق أو بدعة. وما أُعطي لابنته المريضة لا حرج فيه، وكذلك ما أُعطي للذكور إعانة في نفقات أو سكن بلا أجرة. أما إعطاؤهم المال لامتلاك شقق بلا مسوغ، وتمليكهم إياها، فلا يجوز إلا بالعدل بين الأولاد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100061
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100061
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي