العودة إلى البحث
السؤال

هل ما ذُكر من رفض الجدة والخالة للاتصال بهما، وإيذائهما للأم والإخوة، والتهديد بالإبلاغ عنه، يعتبر مبررًا شرعيًا لقطع صلته بهما، وما هو الحد الأدنى لصلة الرحم الذي لا يجعل الإنسان قاطعًا لرحمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لهؤلاء إيذاء أمك وأهلك ولا قطيعتك بغير حق، عليكم جميعًا إنهاء الهجران.

إذا قمتَ بالواجب من جهتك وقابلتَ القطع بالصلة لم تكن قاطعًا للرحم، والإثم على من يرفض الصلة ويصر على القطيعة؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجران فوق ثلاث.

وإذا استمروا على إصرارهم وكنت تخشى الأذى منهم، فيحق لك ترك الاتصال بهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130245
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي