العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من امرأة زانية تابت، مع الأخذ في الاعتبار الآية 3 من سورة النور، والوضع الخاص بالمرأة كعائل لأسرتها، والخوف من الوقوع في "وأما اليتيم فلا تقهر" في حال فسخ الخطوبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تابت الفتاة توبة نصوحًا، فلا حرج في الزواج منها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " تَجُبُّ ما قبلها"، ولقوله: "لم نر للمتحابين مثل ". ولا تمنع آية سورة النور الزواج من الزانية بإطلاق، بل إن لم تتب. وزواجك منها ليس بواجب، ولكن عدم فسخ الخطبة وترك الزواج منها لغير عذر. وهي لا تعتبر يتيمة إن كانت بالغة، وإن لم يتيسر الزواج منها فاقطع كل علاقة بها؛ لحرمة العلاقة مع الأجنبية إلا في إطار الزواج .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152570
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي