هل يجوز تغيير اللقب إلى كلمة تعني "مهاجر" بلغة البلد الأجنبي لتجنب المشاكل الاجتماعية والمادية، مع العلم أن هناك من يحمل هذا اللقب من أهل البلد الأصليين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم الانتساب إلى قبيلة أو عائلة غير قبيلة الإنسان وعائلته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار). هذا إذا انتسب إلى قوم أو عائلة معروفة، أما إذا انتسب إلى اسم أو لقب غير معروف كـ "المهاجر" أو "الغريب"، فلا حرج في ذلك، وقد شاع ذلك في زمن السلف، كنسبة الدمشقي والبغدادي، والبزار والقطان. وعليه، فإن كان لقب "المهاجر" ليس علمًا على عائلة معينة في مكان إقامتك، فلا حرج عليك في الانتساب له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191084
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191084
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي