العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز طلب الطلاق للضرر بسبب إيذاء الزوج وأهله، ووصول الإيذاء إلى الخوض في العرض والشرف، مع محاولة الزوجة الإصلاح والصبر عليهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أساء الزوج معاملة زوجته وضربها ضربًا مبرحًا لغير مسوغ، فللزوجة الحق في رفع الأمر للقاضي وطلب للضرر. لا يحق للزوج إجبار زوجته على مساكنة أحد من أهله، خاصة إذا كانوا يسيئون إليها. لا حرج في طلب المرأة الطلاق لمسوغ، وإنما تُنهى عنه إذا كان لغير مسوغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ". ومع ذلك، الطلاق مبغوض في الشرع، وينبغي ألا يُصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، الإصلاح والمعاشرة بالمعروف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134167
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي