العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يوصي بثلث ماله لأحد أبنائه دون الآخرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد في العطية، ونهى عن تفضيل بعضهم على بعض إلا لمقتضٍ، كحاجة أو عاهة أو كثرة عائلة أو طلب علم. مثل العطية، فلا يجوز تفضيل بعض الأولاد فيها، وإن فعل الأب ذلك، فالوصية موقوفة على إذن الورثة البالغين الراشدين عند وفاة الموصي. والدليل على ذلك: "لا وصية لوارث".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41905
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي