العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي الدفاع عن النفس، وماذا لو أدى ذلك إلى قتل المهاجم دون قصد القتل وإنما للدفاع عن النفس، وكيف يوفّق بين الدفاع عن النفس وحديث "كُنْ عَبْدَ اللَّهِ المَقْتُولَ"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جاء في أن من جاء يريد أخذ مال شخص، فعليه ألا يعطيه ماله، وإن قاتله فليقاتله، وإن قُتل فهو شهيد، وإن قَتله فالقاتل في النار. واتفق العلماء على جواز قتل من يقصد أخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلاً أو كثيراً، وعلى وجوب المدافعة عن الحريم بلا خلاف. ويجوز للرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلمًا، لكن لا يجوز الخروج على السلطان ومحاربته إذا كان لا يمكن منع الظلم إلا بذلك. أما حديث "كن عبد الله المقتول" فيدل على استحباب الاستسلام إن كان القاتل مسلمًا، أو إذا أمكن دفعه بغير القتل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90116
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي