العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ من شهد زوراً على انتحار أخته وهو طفل في الثانية عشرة من عمره، مُجبراً من والده القاتل، مذنباً وهو الآن في الثلاثينات من عمره، وهل تجب عليه شهادة الحق ضد والده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قتل الرجل ابنته جريمة منكرة، ويجب على ابنه إذا تأكد من ذلك إبلاغ السلطات لأن الله أمر الشهادة، وذم كتمانها وحذر منه بقوله: "وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" وبقوله: "وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا".

فلا يجوز للمسلم كتمان شهادة الحق، خاصة إذا ترتب على عدم أدائها ضياع دم مسلم أو ماله أو عرضه. ويُستثنى من وجوب الشهادة ما إذا خاف الشاهد ضررًا على نفسه أو بدنه أو ماله أو أهله، لقوله تعالى: "وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102115
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي