هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "إذا بعثتِ مالًا لأهلك دون علمي تبقين طالقًا" ثم قام هو بتحويل المبلغ لاحقًا، مع العلم أن نيته كانت التهديد فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوجة أن تهدي لأهلها من مال زوجها إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه". أما إذا أهدت من مالها الخاص فلا حرج عليها، ولا تحتاج لإذن زوجها، إلا عند المالكية وطاووس إذا زاد المبلغ عن الثلث.
وبخصوص المعلق، فإذا قصدت ألا يصل المال لأهل الزوجة بأي طريقة، فقد وقع الطلاق لأنك حنثت. أما إذا قصدت أن الطلاق لا يقع إلا إذا أرسلت الزوجة الهدية بنفسها دون علمك، أو لم يكن لك قصد، فلا يقع الطلاق إذا كنت أنت من حولت الهدية. اليمين مبناها على نية الحالف. وينصح بتجنب الحلف بالطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119716
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119716
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي