ما حكم صلاة جماعة أخرج عارض إمامَها واستخلف مأموماً أحدث تكبيرة الإحرام ودخل الصلاة من جديد؟
أولًا: استخلاف الإمام لمن ينوب عنه في جائز، وكان ينبغي للإمام الأول أن يقدم أعلم المصلين بأحكام الصلاة.
ثانيًا: أخطأ الإمام الثاني بخروجه من صلاته التي دخلها مأمومًا ليدخل إمامًا جديدًا بتكبيرة ؛ كان يكفيه تغيير نيته من الاقتداء إلى الإمامة دون إبطال صلاته ، لكنه معذور بجهله. وقد صحت صلاته الثانية بدخوله فيها بتكبيرة إحرام صحيحة.
ثالثًا: دخول المأمومين الصلاة مع الإمام الأول ثم إتمامهم مع الإمام الثاني الذي كبّر للإحرام بعدهم لا يضر صلاتهم، وقد ورد ما يدل على صحة ذلك في ، كقصة إمامة أبي بكر ثم اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم به، وكذلك حديث أبي بكرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد للصلاة ورأسه يقطر بعدما خرج وترك المأمومين. والمأمومون لا يلزمهم .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29697
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29697
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي