العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح صلاة الرجل في المسجد ثم إمامته لزوجته في المنزل في إحدى الحالات التالية: صلاة الفجر ركعتين لها وله، صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أربع ركعات بنية السنة لهما، أو ركعتين له ويسلم ثم تكمل هي صلاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة أن تؤدي صلاة الفجر مقتدية بزوجها وهو يصلي ركعتي الفجر، ويجوز لها أن تصلي خلفه صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وهو يصلي القبلية، ويجوز أيضاً أن تصلي خلفه فريضة رباعية وهو يصلي ركعتين من النافلة، ثم بعد سلامه تكمل هي صلاتها، وهذا بناءً على مذهب الشافعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89458
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي