ما المقصود بالعصب الذي نُهي عن الانتفاع به، وهل يشمل باقي أجزاء الميتة، وكيف يمكن التوفيق بين النهي عن الانتفاع بالإهاب والعصب وبين حديث "إنما حرم من الميتة أكلها"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
روى الترمذي حديث: "لا تنتفعوا من بإهاب ولا عصب" وصححه الألباني. اتفق العلماء على الميتة في الجملة واختلفوا في نجاسة أجزاء منها كالعصب. للجمع بين هذا وحديث: "إنما حرم أكلها"، ذهب العلماء لطرق منها: الأحاديث الصحيحة الأقوى سندًا، أو الجمع بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وهذا الأخير هو الأوجه لصحتهما، والقاعدة أن إعمال الكلام أولى من إهماله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54634
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54634
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي