العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ترك قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية أو في غير الركعتين الأوليين من الصلاة الجهرية، وهل هناك فرق بين العمد والسهو؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة من سرية كانت أو جهرية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وقوله: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"، وهذان الحديثان يخصصان حديث: "وإذا قرأ فأنصتوا".

هذا هو مذهب الشافعي في قوله الجديد، ومذهب البخاري والظاهرية، واختيار كثير من المحققين. وترك المأموم للفاتحة يبطل صلاته على الراجح، وإن تركها سهوًا يلزمه الركعة أو الصلاة. أما المسبوق الذي أدرك الإمام في ، فلا يشرع له قراءة الفاتحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98665
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي