العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة هذا الحديث: "أن قوما اتفقوا على أن يزنوا بأخواتهم وأمهاتهم وفعلوا ذلك، فأرسل الله عليهم حشرة فقتلتهم، فهرب منهم واحد فجاءته رسالة ففتحها فخرجت منها الحشرة فقتلته"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يُعثر على ما يدل على أن الخبر حديث، وإنما هي قصة يذكرها بعض الوعاظ. الزنى بذوات المحارم أعظم إثماً من الزنى بغير المحارم، لما فيه من قطيعة الرحم ومعاندة الفطرة. ذهب بعض العلماء إلى أن الزاني بالمحارم يقتل مطلقاً، سواء كان محصناً أو غير محصن، وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن القيم والشيخ ابن عثيمين، مستدلين بحديث البراء بن عازب في قتل من نكح امرأة أبيه، وحديث ابن عباس: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه". على أنه يحد حد الزاني (الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
3347
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي