هل تجزئ العقيقة بالأنثيين بدل الذكرين، علماً أن النية كانت للذكرين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين وعن الجارية بشاة. ولا يشترط أن تكون الشاتان ذكرين، بل تجزئ الأنثى لما روت أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثاً". وهذا حسن. وقد أجزأ ما ذبحته عقيقة عن ولدك إذا بلغت السن المجزئة. أما بالنسبة للتاجر، فيمكن مطالبته بفارق الثمن إذا كان هناك فارق بين الذكر والأنثى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77210
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77210
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي