العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من ابنة العمة، علمًا بأن السائلة وابن عمتها قد رضعا من زوجة الجد الثانية (ليست أم الأب أو العمة)، ولا يُذكر عدد مرات الرضاعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعتَ من الرجل الذي رضعت منه ابنة عمك، فلا يجوز لك الزواج منها ولو كنتَ تشك في عدد الرضعات؛ لحديث عقبة بن الحارث، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق زوجته بعد أن قيل إنهما رضيعا امرأة واحدة، قال له: "كيف وقد قيل؟"، وفي رواية: "دعها عنك". ولأن بعض العلماء يرى ثبوت المحرمية برضعة واحدة، ترك الزواج بها خروجًا من وعملاً بحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97053
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي