هل يجوز الواقف أن يغيّر وقفه الذي أوقفه على بناته -بإضافة نفسه وزوجته وذريته-، لا سيما وأنه المشرف على وقفه، وكان التغيير للمصلحة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفقهاء يرون أن عقد لازم بمجرد إتمامه بشروطه، حيث يخرج الموقوف عن ملك الواقف ويزول حقه في التصرف فيه بيعاً أو هبة أو إرثاً، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: "تصدق بأصله، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث".
وعند أبي حنيفة، الوقف جائز غير لازم، ويمكن للواقف الرجوع فيه، إلا أن عند الحنفية استقرت على قول أبي يوسف ومحمد بلزومه.
لزوم الوقف يقتضي عدم تغيير جهة الوقف أو المستفيدين منه، ولا يصح اشتراط الواقف لنفسه الحق في تغيير المستفيدين بعد إبرام الوقف؛ لأن هذا ينافي مقتضى الوقف. بناءً عليه، لا تصح الزيادة التي أدخلها السائل على الوقف بإضافة نفسه وزوجته وذريته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187828
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187828
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي