ما المقصود بالعصب الذي نُهي عن الانتفاع به، وهل يشمل باقي أجزاء الميتة، وكيف يمكن التوفيق بين النهي عن الانتفاع بالإهاب والعصب وبين حديث "إنما حرم من الميتة أكلها"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
روى الترمذي حديث: "لا تنتفعوا من بإهاب ولا عصب" وصححه الألباني. اتفق العلماء على الميتة في الجملة واختلفوا في نجاسة أجزاء منها كالعصب. للجمع بين هذا وحديث: "إنما حرم أكلها"، ذهب العلماء لطرق منها: الأحاديث الصحيحة الأقوى سندًا، أو الجمع بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وهذا الأخير هو الأوجه لصحتهما، والقاعدة أن إعمال الكلام أولى من إهماله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54634
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54634
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي