العودة إلى البحث
السؤال

ما المقصود بالعصب الذي نُهي عن الانتفاع به، وهل يشمل باقي أجزاء الميتة، وكيف يمكن التوفيق بين النهي عن الانتفاع بالإهاب والعصب وبين حديث "إنما حرم من الميتة أكلها"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

روى الترمذي حديث: "لا تنتفعوا من بإهاب ولا عصب" وصححه الألباني. اتفق العلماء على الميتة في الجملة واختلفوا في نجاسة أجزاء منها كالعصب. للجمع بين هذا وحديث: "إنما حرم أكلها"، ذهب العلماء لطرق منها: الأحاديث الصحيحة الأقوى سندًا، أو الجمع بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وهذا الأخير هو الأوجه لصحتهما، والقاعدة أن إعمال الكلام أولى من إهماله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54634
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي