هل استئذان الزوجة لزوجها في التصرف بمالها واجب أم مستحب، ولماذا سألها النبي صلى الله عليه وسلم: "هل استأذنت كعباً" إذا كان الأمر من قبيل الاستحباب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
استدل بعض أهل العلم -كالمالكية وبعض الحنابلة- بحديث المرأة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم هل استأذنت زوجها في التبرع بحليها، على أنه لا يجوز للمرأة التبرع بأكثر من ثلث مالها إلا بإذن زوجها، وقال ابن قدامة إن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر.
وقد بينا في فتوى سابقة أن استئذان الزوجة زوجها فيما تنفقه من مالها وليس بواجب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89731
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89731
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي