العودة إلى البحث
السؤال

هل تجزئ العقيقة بالأنثيين بدل الذكرين، علماً أن النية كانت للذكرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين وعن الجارية بشاة. ولا يشترط أن تكون الشاتان ذكرين، بل تجزئ الأنثى لما روت أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو إناثاً". وهذا حسن. وقد أجزأ ما ذبحته عقيقة عن ولدك إذا بلغت السن المجزئة. أما بالنسبة للتاجر، فيمكن مطالبته بفارق الثمن إذا كان هناك فارق بين والأنثى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77210
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي