هل حكم النهب كحكم السرقة؟ هل هو محرم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كلاهما حرام شرعًا. السارق: هو آخذ المال خفية من حرز مثله بلا شبهة، ولا يُقطع يده. أما المنتهب: فهو من يأخذ المال عيانًا معتمدًا على القوة والغلبة، وليس عليه قطع، لحديث جابر مرفوعًا: "ليس على المنتهب قطع". وقد جاء التحذير من الانتهاب في : "لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49250
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49250
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي