العودة إلى البحث
السؤال

هل حكم النهب كحكم السرقة؟ هل هو محرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كلاهما حرام شرعًا. السارق: هو آخذ المال خفية من حرز مثله بلا شبهة، ولا يُقطع يده. أما المنتهب: فهو من يأخذ المال عيانًا معتمدًا على القوة والغلبة، وليس عليه قطع، لحديث جابر مرفوعًا: "ليس على المنتهب قطع". وقد جاء التحذير من الانتهاب في : "لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49250
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي