العودة إلى البحث
السؤال

هل يؤجر الرجل على تربية ابنة ليست من صلبه إذا ستر عليها، مع العلم بأن الحديث يقول: "الولد للفراش"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ستر عورات المسلمين مطلب شرعي، ويؤجر المسلم عليه، إلا إذا ترتب على الستر إلحاق ولد بالزوج تتيقن أنه من الزنى، فيجب عليك حينها نفيه باللعان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء...» . والشرع يغلب جانب السلامة من الزنى والبراءة، ولا ينتفي نسب الولد بمجرد إقرار الزوجة، بل باللعان، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». فإذا تحققت أو غلب على ظنك أن البنت ليست منك فيجب عليك شرعًا نفيها عنك باللعان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176131
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي