هل يجوز الزواج من ابنة العمة، علمًا بأن السائلة وابن عمتها قد رضعا من زوجة الجد الثانية (ليست أم الأب أو العمة)، ولا يُذكر عدد مرات الرضاعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رضعتَ من الرجل الذي رضعت منه ابنة عمك، فلا يجوز لك الزواج منها ولو كنتَ تشك في عدد الرضعات؛ لحديث عقبة بن الحارث، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق زوجته بعد أن قيل إنهما رضيعا امرأة واحدة، قال له: "كيف وقد قيل؟"، وفي رواية: "دعها عنك". ولأن بعض العلماء يرى ثبوت المحرمية برضعة واحدة، ترك الزواج بها خروجًا من وعملاً بحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97053
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97053
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي