هل يجوز تعويض الجزء التالف من الهاتف بجزء تجاري (صيني أو تقليد) إذا لم يتوفر الأصلي، وهل يجزئ ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صيانة الجوالات تندرج ضمن الأجير المشترك، وهو يضمن ما تلف بفعله ولو بلا تفريط، كما اتفق الفقهاء والسلف كعمر وعلي رضي الله عنهما. القاعدة في ضمان المتلفات أن المثلي يضمن بمثله، والمتقوَّم بقيمته، وذلك بالاستناد إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الصحفة. فإذا أتلف العامل جزءًا أصليًا من الهاتف يضمن بمثله أصليًا، ولا يجوز وضع قطعة غير أصلية إلا برضى العميل، فإن تعذر الحصول على القطعة الأصلية ولم يرض العميل بغيرها، يكون الضمان بقيمة القطعة الأصلية في أقرب سوق. ويلزم إخبار العميل بالتلف حتى وإن وضع قطعة أصلية جديدة، لعدة أسباب، أما إذا وضع قطعة مستعملة أو مقلدة فيلزمه الإخبار جزماً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191437
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191437
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي