ما حكم تعويض المتلف لمال غيره، وهل يراعى قيمة السلعة وقت الإتلاف أم وقت الشراء، وماذا لو عوضه بأحسن منها، وهل يلزمه قبول التصليح، وهل يجوز أخذ الزيادة لو عوضه بأحسن منها؟
إذا كان التلف يسيرًا ولا يخلّ بالمقصود، فلا يحق المطالبة بجوال آخر أو بثمنه، بل المطالبة بقدر النقص في القيمة.
أما إذا كان التلف يبطل المقصود، فالمتضرر مخير بين تسليم الجوال للجاني وأخذ قيمته، أو الإبقاء على الجوال والمطالبة بقيمة الضرر، وتُقدّر القيمة وقت التلف على الراجح.
وإذا أمكن إصلاح الجوال بشكل جيد، فالتلف ليس فاحشًا ويجوز المطالبة بنقص القيمة فقط. وإذا كان التلف فاحشًا ويتعذر إصلاحه، فالمتضرر مخير بين المطالبة بقيمة الجوال بحالته عند التلف مع إعطائه إياه، أو الإبقاء على الجوال والمطالبة بقيمة الجناية.
وإذا أعطى الجاني جوالًا قيمته أكبر من التالف، فلا حرج في قبوله إن طابت نفسه، وإلا لزم دفع الفرق لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".
وينطبق التفصيل نفسه على مظلة الأخ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160324
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160324
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي