هل يجوز التصدق بقيمة هاتف غير أصلي بِيعَ لشخص تعذر الوصول إليه، بنية أن يكون الأجر والثواب له؟
أخطأت في رفض رد الجوال لمشتريه، فإذا لم تستطع التواصل معه، فتصدق بثمن الجوال عنه ليكون له ثواب الصدقة؛ لقول ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: "من باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش، فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعذر رده".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193637