هل يجوز أخذ مبلغ أقل من قيمة الهاتف تعويضًا عنه، بعد ادعاء الصديق بإعادته وإنكار ذلك من السائل؟
إذا لم تكن لديه بينة على إعادة الجوال، وأنت متأكد من عدم إعادته، فعليه رد مثله أو دفع قيمته؛ لأنه عارية مضمونة. ويجوز لكما التصالح على أن يدفع أقل من قيمة الجوال. وقد أجمع العلماء على جواز الصلح لقوله تعالى: "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98055