العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ هاتف بائع المنزل كتعويض عن الأثاث والأغراض التي أخذها بعد تعهده بإخلائه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أخذ من إنسان مال ظلمًا ووجد المظلوم مالًا للظالم، فذهب المالكية والشافعية إلى جواز أخذ المظلوم من مال الظالم بقدر حقه سرًا، مستدلين بعموم النصوص التي تبيح القصاص بالمثل، مثل قوله تعالى: "فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ"، وقوله تعالى: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ". وكذلك استدلوا بحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها، حيث أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف.

أما من منع ذلك فاستدل بحديث: "أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ"، ولكن الرد على هذا الاستدلال أن من أخذ حقه لم يخن من خانه بل أنصف نفسه.

والراجح هو جواز أخذ المظلوم من مال الظالم بمقدار ما أخذ منه، فإن كان المظلوم قد أخذ هاتفًا وكان ثمنه بقدر حقه أو أقل فله ذلك، وإن كان أكثر من حقه فيأخذ حقه ويرد الباقي لصاحبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15837
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي