هل يُعد زواج الرجل من أخته في الرضاعة، مع علمه بذلك وإصراره على الزواج بحجة أنها لم ترضع إلا مرة أو مرتين، زناً، خاصة وأن الحديث يقول: "خمس رضعات مشبعات"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في من الرضاع، والراجح أنه خمس رضعات معلومات، لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن عشر رضعات كن يُحرِّمن، ثم نُسخن بخمس معلومات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ. وبناء عليه، فإن الزواج صحيح وليس زنا إذا كانت المرأة لم ترضع إلا مرة أو مرتين، واللفظ في هو "معلومات" وليس "مشبعات".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50703
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50703
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي