العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد زواج الرجل من أخته في الرضاعة، مع علمه بذلك وإصراره على الزواج بحجة أنها لم ترضع إلا مرة أو مرتين، زناً، خاصة وأن الحديث يقول: "خمس رضعات مشبعات"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في من الرضاع، والراجح أنه خمس رضعات معلومات، لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن عشر رضعات كن يُحرِّمن، ثم نُسخن بخمس معلومات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ. وبناء عليه، فإن الزواج صحيح وليس زنا إذا كانت المرأة لم ترضع إلا مرة أو مرتين، واللفظ في هو "معلومات" وليس "مشبعات".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50703
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي